الشيخ محمد رضا نكونام

217

حقيقة الشريعة في فقه العروة

بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فلا تسقط ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض الأداء والقضاء . م « 3593 » يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان ولكن لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، وأمّا إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها . م « 3594 » يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، ويجوز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها . م « 3595 » إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن . م « 3596 » يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف . م « 3597 » الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . م « 3598 » إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك . فصل في مصرفها م « 3599 » مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأولى الاقتصار على